تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
( و ) حرم على الشخص ( فصول أول أصوله ) وهم الاخوة والأخوات وذريتهم وإن سفلوا . ( و ) حرم عليه ( أول فصل من كل أصل ) بخلاف ذريته كبنت العمة وبنت الخالة فحلال . ( و ) حرم بالعقد وإن لم يتلذذ ( أصول زوجته ) وهن أمهاتها وإن علون وهو المراد بقوله تعالى : * ( وأمهات نسائكم ) * ( و ) حرم ( بتلذذه ) بزوجته ( وإن بعد موتها ولو بنظر ) إن وجد ولو لم يقصد لا إن قصد فقط ( فصولها ) وهن كل من لها عليهن ولادة مباشرة أو بواسطة ذكرا وأنثى وهو المراد بقوله تعالى : * ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) * فسر الامام الدخول بالتلذذ ، ولا مفهوم لقوله تعالى : * ( اللاتي في حجوركم ) * لجريه على الغالب . وقوله : ولو بنظر أي فيما عدا الوجه واليدين ، وأما هما فلا يحرم فيهما إلا اللذة بالمباشرة أو القبلة ( كالملك ) تشبيه في جميع ما تقدم لكن المحرم هنا التلذذ بها لا مجرد الملك ، فلا يحرم على سيدها أصولها وفصولها ، ولا تحرم هي على أصوله وفصوله إلا إذا تلذذ بها وشبهة الملك مثله ولا بد في التحريم من بلوغه ، وأما الأمة فلا يشترط فيها البلوغ ولا إطاقة الوطئ فتلذذه بالصغيرة جدا كاف في ( وحرم العقد ) أي عقد النكاح على الوجه المتقدم ( وإن فسد إن لم يجمع التحريم عليه ) بأن اختلف العلماء فيه وإن كان القائل بصحته خارج المذهب كمحرم وشغار وتزويج المرأة نفسها فعقده ينشر الحرمة كالصحيح ( وإلا ) بأن أجمع على فساده ( ف‍ ) - المحرم ( وطؤه ) وكذا مقدماته ( إن درأ ) وطؤه ( الحد ) عن الواطئ كنكاح المعتدة وذات محرم ورضاع غير عالم ، فإن علم حد إلا المعتدة فقولان ، فإن لم يدرأ الحد كان من الزنى ( وفي ) نشر حرمة ( الزنى خلاف ) المعتمد منه عدم نشره الحرمة فيجوز لمن زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولها ولأبيه وابنه أن يتزوجها ( وإن حاول ) زوج ( تلذذا بزوجته