تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
بعدما تقدم : وأنا أراه ماضيا أي فلا تكلم لها ( إلا لضرر بين ) فلها التكلم . ( و ) اختلف في جواب ( هل ) هو ( وفاق ) أو خلاف ؟ فقيل : وفاق بتقييد كلام الامام بعدم الضرر على رواية النفي أو بالضرر على رواية الاثبات فوافق ابن القاسم ، أو يكون كلام ابن القاسم بعد الوقوع لقوله أراه ماضيا أي بعد الوقوع ، وأما ابتداء فيقول بقول الإمام ، لكن هذا الثاني إنما بقول يأتي على رواية الاثبات ، وقيل خلاف بحمل كلام الامام على إطلاقه سواء كانت الرواية عنه بالاثبات أو النفي أي كان هنا ضرر أم لا ؟ وابن القاسم يقول بالتفصيل بين الضرر البين وعدمه وإلى ذلك أشار بقوله : ( تأويلان والمولى ) أي العتيق ( وغير الشريف ) أي الدنئ في نفسه كالمسلماني أو في حرفته كحمار وزبال ( والأقل جاها ) أي قدرا أو منصبا ( كف ء ) للحرة أصالة والشريفة وذات الجاه أكثر منه ( وفي ) كفاءة ( العبد ) للحرة وعدم كفاءته لها على الأرجح ( تأويلان . وحرم ) على الشخص ( أصوله ) وهو كل من له عليه ولادة وإن علا ( وفصوله ) وإن سفلوا ( ولو خلقت ) الفصول ( من مائه ) أي المجرد عن عقد وما يقوم مقامه من شبهة فما قبل المبالغة ماؤه الغير المجرد عن ذلك ، فمن زنى بامرأة فحملت منه ببنت فإنها تحرم عليه وعلى أصوله وفروعه ، وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب الماء تزوج بنته كما يحرم على الذكر تزوج فروع أبيه من الزنى وأصوله ( وزوجتهما ) أي تحرم زوجة الأصول الذكور على الفروع الذكور وزوجة الفروع الذكور على الأصول ، وكذا يحرم زوج الأصول الإناث على الفروع الإناث ، وزوج الفروع الإناث على الأصول الإناث ، فلو حذف التاء لشمل هاتين الصورتين أيضا