ولا
ميراث ويلغز بها فيقال : زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس
بهما مانع . ( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من
مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو
هبة ، وأما من مال السيد فلا يجوز لأنه وكيل فيه ، وأما غيرهما فلا يجوز له وطئ
جاريته ولو أذن له السيد أو وهبها له لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له
ثمنها أو أسلفه له فيجوز . ( ونفقة ) زوجة ( العبد ) غير المكاتب والمأذون
والمبعض فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل ( في غير خراج ) وهو ما نشأ لا عن مال
بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه صانعا ( و ) غير ( كسب ) له
وهو ما نشأ عن مال أتجر به لأنهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف
والظاهر أن مثل ذلك الركاز ، وأما المكاتب فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي
يوم سيده كالقن ، وأما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له
ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن ( إلا لعرف ) بالانفاق من الخراج
والكسب أو جار على السيد فيعمل به ( كالمهر ) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف
( ولا يضمنه ) أي ما ذكر من نفقة ومهر ( سيد بإذن التزويج ) ولو باشر العقد له أو
جبره على التزويج على الراجح ( وجبر أب ووصي ) له ولو لم يكن له جبر الأنثى (
وحاكم ) ومقدمه
الشرح الكبير — صفحة 244
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٤٤