تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
ولا ميراث ويلغز بها فيقال : زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرث وهما حران ليس بهما مانع . ( و ) جاز ( لمكاتب ومأذون ) له في التجارة بمال نفسه ( تسر ) من مالهما ( وإن بلا إذن ) من سيدهما بأن منعهما أو سكت وكان للمأذون مال من نحو هبة ، وأما من مال السيد فلا يجوز لأنه وكيل فيه ، وأما غيرهما فلا يجوز له وطئ جاريته ولو أذن له السيد أو وهبها له لأنه يشبه تحليل الأمة بخلاف ما إذا وهب له ثمنها أو أسلفه له فيجوز . ( ونفقة ) زوجة ( العبد ) غير المكاتب والمأذون والمبعض فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل ( في غير خراج ) وهو ما نشأ لا عن مال بل عن كإيجار نفسه في خاص أو عام كأن نصب نفسه صانعا ( و ) غير ( كسب ) له وهو ما نشأ عن مال أتجر به لأنهما لسيده وغيرهما الهبة والصدقة والوصية والوقف والظاهر أن مثل ذلك الركاز ، وأما المكاتب فكالحر والمبعض في يومه كالحر وفي يوم سيده كالقن ، وأما المأذون فنفقتها فيما بيده من ماله وربحه وما وهب له ونحوه دون مال سيده وربحه دون غلته كالقن ( إلا لعرف ) بالانفاق من الخراج والكسب أو جار على السيد فيعمل به ( كالمهر ) فإنه من غير خراجه وكسبه إلا لعرف ( ولا يضمنه ) أي ما ذكر من نفقة ومهر ( سيد بإذن التزويج ) ولو باشر العقد له أو جبره على التزويج على الراجح ( وجبر أب ووصي ) له ولو لم يكن له جبر الأنثى ( وحاكم ) ومقدمه
الشرح الكبير — صفحة 244 | أبي البركات سيدي احمد الدردير