على المشهور . ولما فرغ من الكلام على الولي المجبر
شرع في تفصيل غير المجبر المشار إليه بقوله : ثم لا جبر فقال : ( وقدم ) عند
اجتماع أولياء غير مجبرين ( ابن ) ولو من زنى إن لم تكن مجبرة ( فابنه ) وإن سفل
( فأب فأخ ) لأب ( فابنه ) وإن سفل ( فجد ) لأب ( فعم فابنه وقدم ) في الأخ أو
ابنه والعم أو ابنه ( الشقيق ) على الذي للأب ( على الأصح والمختار ) عند اللخمي
لقوة الشقيق على الذي للأب ( فمولى ) أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو
أعتق أباها . ( ثم هل ) بعده المولى ( الأسفل ) وهو من أعتقته المرأة ( وبه فسرت
) المدونة ( أو لا ) ولاية له أصلا عليها ( وصحح ) وهو القياس لان الولاية هنا إنما
تستحق بالتعصيب قاله المصنف ( فكافل ) وهو القائم بأمورها حتى بلغت عنده أو
بلغت عشرا بشروطها المتقدمة . ( وهل ) محل تحقق ولايته عليها ( إن كفل ) المرأة
( عشرا ) من الأعوام ( أو أربعا أو ) إن كفل ( ما ) أي زمنا ( يشفق ) فيه أن يحصل
فيه الشفقة بالفعل عليها ( تردد ) أظهره الأخير ( وظاهرها ) أي المدونة ( شرط
الدناءة ) للمرأة المكفولة بأن يكون لا قدر لها وإلا فلا يزوجها إلا الحاكم والكافل
حينئذ من جملة عامة المسلمين والمعتمد ظاهرها فشرط ولاية الكافل أمر إن مضى زمن
يشفق فيها ودناءتها ( فحاكم ) هو السلطان أو القاضي إن كان لا يأخذ دراهم على
تولية العقد وإلا فعدم فيزوجها بإذنها
الشرح الكبير — صفحة 225
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٥