( بأبعد مع ) وجود ( أقرب ) كعم مع أخ
وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق ( إن لم يجبر ) الأقرب وإلا لم يصح على تفصيل
يأتي في قوله : وإن أجاز مجبر إلخ ( ولم يجز ) راجع لقوله : وصح بها وما بعده .
وشبه في الصحة فقط قوله : ( كأحد المعتقين ) ككل وليين متساويين غير مجبرين
كعمين أو أخوين دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء على المرضي ، وأما المجبران كوصيين
وشريكين في أمة فلا بد من الفسخ وإن أجاز الآخر ، ولما كانت غير المجبرة لا بد من
إذنها ورضاها بينه بقوله : ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت ) يعني صمتها
رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها : هل
تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له ؟ فسكتت ( وندب
إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي
جهلها أن صمتها رضا ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ولو كان
شأنها الجهل والبلادة . ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت
أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج . (
والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها . ولما كان
يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله : ( كبكر ) بالغ (
رشدت ) من أب أو وصي ولو قبل بلوغها
الشرح الكبير — صفحة 227
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٧