تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( بأبعد مع ) وجود ( أقرب ) كعم مع أخ وأب مع ابن وكغير شقيق مع شقيق ( إن لم يجبر ) الأقرب وإلا لم يصح على تفصيل يأتي في قوله : وإن أجاز مجبر إلخ ( ولم يجز ) راجع لقوله : وصح بها وما بعده . وشبه في الصحة فقط قوله : ( كأحد المعتقين ) ككل وليين متساويين غير مجبرين كعمين أو أخوين دون عدم الجواز إذ يجوز ابتداء على المرضي ، وأما المجبران كوصيين وشريكين في أمة فلا بد من الفسخ وإن أجاز الآخر ، ولما كانت غير المجبرة لا بد من إذنها ورضاها بينه بقوله : ( ورضاء البكر ) بالزوج والصداق ( صمت ) يعني صمتها رضا ولا يشترط نطقها ( كتفويضها ) للولي في العقد فيكفي صمتها بأن قيل لها : هل تفوضين له في العقد أو نشهد عليك أنك قد فوضت العقد له ؟ فسكتت ( وندب إعلامها به ) أي بأن صمتها رضا منها ( ولا يقبل منها ) بعد العقد ( دعوى جهله ) أي جهلها أن صمتها رضا ( في تأويل الأكثر ) من العلماء لشهرته عند الناس ولو كان شأنها الجهل والبلادة . ( وإن منعت أو نفرت لم تزوج ) لعدم رضاها ( لا إن ضحكت أو بكت ) فتزوج لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها فإن علم أنه منع لم تزوج . ( والثيب ) غير المجبرة ( تعرب ) أي تبين باللفظ عما في نفسها . ولما كان يشاركها في ذلك سبعة أبكار أشار لهن بالتشبيه بها بقوله : ( كبكر ) بالغ ( رشدت ) من أب أو وصي ولو قبل بلوغها