فلا بد من نطقها له . ( أو ) بكر مجبرة (
عضلت ) أي منعها أبوها من النكاح فرفعت أمرها للحاكم فزوجها فلا بد من نطقها ،
فإن أمر الحاكم أباها فزوجها لم يحتج لاذن . ( أو ) بكر ( زوجت بعرض ) وهي من
قوم لا يزوجون به وليست مجبرة ( أو ) زوجت ( برق ) بأن زوجت بعبد فلا بد من
نطقها ولو مجبرة ( أو ) زوجت ( ب ) - زوج ذي ( عيب ) لها فيه خيار كجنون وجذام
ولو مجبرة فلا بد من نطقها . ( أو ) بكر ( يتيمة ) وهي التي قدمها بقوله : إلا
يتيمة إلخ ذكرها هنا لبيان أنه لا بد من إذنها بالقول ، وتقدم أن المعتمد أنه
يكفي صمتها . ( أو ) بكر غير مجبرة ( أفتيت عليها ) الافتيات التعدي أي تعدى
عليها وليها غير المجبر فعقد عليها بغير إذنها ثم وصل لها الخبر فرضيت بذلك فلا
بد من رضاها بالقول ولا يكفي الصمت . ( وصح ) العقد حينئذ بشروط ( إن قرب رضاها
) بأن يكون العقد بالسوق أو بالمسجد مثلا ويسار إليها بالخبر من وقته واليوم بعد
فلا يصح رضاها به معه ، وأن تكون التي أفتيت عليها ( بالبلد ) حال الافتيات
والرضا ، فإن كانت في غيره لم يصح ولو قربا أي المكانان وأنهى إليها الخبر من
وقته ( ولم يقر ) الولي ( به ) أي بالافتيات ( حال العقد ) بأن سكت أو ادعى
الاذن وكذبته ، وبقي شرط رابع وهو أن لا ترد قبل الرضا ، فإن ردت فلا عبرة برضاها
بعده ، والافتيات على الزوج كالافتيات عليها في جميع ما مر ، وأما الافتيات
عليهما معا فلا بد من فسخه مطلقا . ولما كان مفهوم قوله : وبأبعد مع أقرب إن لم
يجبر إن عقد غير المجبر مع وجود المجبر لا يصح أخرج من ذلك أشخاصا ثلاثة بقوله :
( وإن أجاز ) نكاحا ولي ( مجبر ) أب أو وصي أو مالك ( في ) عقد ( ابن ) للمجبر
( وأخ ) له ( وجد ) للمجبرة وهو أو المجبر
الشرح الكبير — صفحة 228
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٨