تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض . ( و ) جبر ( الثيب ) ولو بنكاح صحيح ( إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام ) زنى أو غصب ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن . ( وهل ) يجبرها ( إن لم يتكرر الزنى ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ؟ ( تأويلان لا ) إن ثيبت البالغة ( ب‍ ) - نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ الحد جبرها إلحاقا له بالزنى فهو داخل في قوله : أو بحرام . ( و ) لا يجبر ( بكرا رشدت ) إن بلغت ولو رشدها قبله بأن قال لها : رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك أو نحو ذلك ، ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو أقامت ) المرأة ( ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها الوطئ فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة . ( وجبر وصي ) وإن نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده ( أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه . ( وإلا ) يأمره الأب بالاجبار ، ولا عين له الزوج بأن قال له : أنت وصيي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن أحببت ( فخلاف )
الشرح الكبير — صفحة 223 | أبي البركات سيدي احمد الدردير