حيث كان لا يمني فلا يجبرها ( على الأصح ) ودخل تحت الكاف المجنون والمبرص
والمجذم أو العنين والمجبوب والمعترض . ( و ) جبر ( الثيب ) ولو بنكاح صحيح (
إن صغرت أو ) كبرت بأن بلغت وثيبت ( بعارض ) كوثبة أو ضربة ( أو بحرام )
زنى أو غصب ولو ولدت منه فيقدم الأب هنا على الابن . ( وهل ) يجبرها ( إن لم
يتكرر الزنى ) حتى طار منها الحياء أو يجبرها مطلقا وهو الأرجح ؟ ( تأويلان لا ) إن
ثيبت البالغة ( ب ) - نكاح ( فاسد ) مختلف فيه أو مجمع عليه ودرأ الحد فلا
يجبرها ( وإن ) كانت ( سفيهة ) ولا يلزم من ولاية المال ولاية النكاح فإن لم يدرأ
الحد جبرها إلحاقا له بالزنى فهو داخل في قوله : أو بحرام . ( و ) لا يجبر ( بكرا
رشدت ) إن بلغت ولو رشدها قبله بأن قال لها : رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت
الحجر عنك أو نحو ذلك ، ولا بد من نطقها كما يأتي ( أو أقامت ) المرأة (
ببيتها ) الذي دخلت فيه مع زوجها ( سنة ) من يوم الدخول ( وأنكرت ) بعد فراقها
الوطئ فلا جبر له عليها تنزيلا لاقامتها السنة منزلة الثيوبة . ( وجبر وصي ) وإن
نزل كوصي الوصي ( أمره أب به ) أي بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده (
أو ) لم يأمره به ولكن ( عين له الزوج ) ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر
المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه . ( وإلا ) يأمره الأب بالاجبار ،
ولا عين له الزوج بأن قال له : أنت وصيي على بناتي أو بنتي فلانة أو زوجها ممن
أحببت ( فخلاف )
الشرح الكبير — صفحة 223
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٣