( و ) له أيضا ( الرد ) والإجازة في
العبد إن تزوج بغير إذنه ، وأما في الأمة فيتحتم الرد ولو عقد لها أحد الشريكين .
( والمختار ) عند اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض ( ولا ) يجبر
السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده إن جبرها
والراجح كراهته فيمضي إن جبرها . ( و ) لا شخص ( مكاتب ) ذكر أو أنثى ( بخلاف )
شخص ( مدبر ومعتق لأجل ) ولو أنثى فله جبرهما ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا
في المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الاجل ) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة أشهر فدون
وقبل بالشهر ( ثم ) جبر بعد المالك ( أب ) رشيد وإلا فوليه وله الجبر ولو لأعمى
أو أقل حالا أو مآلا منها أو قبيح منظر أو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا
وليس ذلك لغيره كوصي ( وجبر المجنونة ) المطبقة ولو ثيبا أو ولدت الأولاد لا من
تفيق فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا بالغا . ( و ) جبر ( البكر ولو عانسا ) بلغت
ستين سنة أو أكثر ( إلا ل ) - ذي عاهة ( كخصي ) مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر
الشرح الكبير — صفحة 222
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٢