( و ) صح ( ب ) - تسمية
( صداق وهبت ) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا فإن لم يسم صداقا لم
ينعقد . ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت ) لك ابنتي بصداق قدره كذا
أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا ( كذلك ) أي مثل وهبت
حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد ، ولو سمي صداقا ككل لفظ لا يقتضي
البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى وهو الراجح ( تردد وكقبلت )
عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج
( و ) انعقد ( ب ) - قول الزوج للولي : ( زوجني ) أو أنكحني ابنتك مثلا ( فيفعل
) أي الولي بأن يقول : زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت ، إذ لا يشترط تقديم
الايجاب على القبول بل يندب . ( ولزم ) النكاح بالصيغة منهما ( وإن لم يرض )
الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق . ولما فرغ من
الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن أولها
الولي وهو ضربان : مجبر وهو المالك فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم ، فبدأ
بالمالك لقوته فقال : ( درس ) ( وجبر المالك ) المسلم الحر ولو أنثى ووكلت (
أمة وعبدا ) له ( بلا إضرار ) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة
لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن ( لا عكسه ) فلا يجبر العبد أو الأمة
السيد على أن يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه . ( ولا ) يجبر ( مالك بعض )
لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره ( وله ) أي
لمالك البعض ( الولاية ) على الأمة فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن
الجميع فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر .
الشرح الكبير — صفحة 221
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢١