تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( و ) صح ( ب‍ ) - تسمية ( صداق وهبت ) لك ابنتي مثلا أو تصدقت عليك بها بكذا فإن لم يسم صداقا لم ينعقد . ( وهل كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة كبعت ) لك ابنتي بصداق قدره كذا أو ملكتك إياها أو أحللت وأعطيت ومنحتك إياها بكذا ( كذلك ) أي مثل وهبت حيث سمى صداقا فينعقد به النكاح أو لا ينعقد ، ولو سمي صداقا ككل لفظ لا يقتضي البقاء كالحبس والوقف والإجارة والعارية والعمرى وهو الراجح ( تردد وكقبلت ) عطف على أنكحت أي الصيغة مصورة بأنكحت من الولي وقبلت ونحوه كرضيت من الزوج ( و ) انعقد ( ب‍ ) - قول الزوج للولي : ( زوجني ) أو أنكحني ابنتك مثلا ( فيفعل ) أي الولي بأن يقول : زوجتك إياها أو أنكحتك أو فعلت ، إذ لا يشترط تقديم الايجاب على القبول بل يندب . ( ولزم ) النكاح بالصيغة منهما ( وإن لم يرض ) الآخر ولو قامت قرينة على قصد الهزل منهما معا كالطلاق والعتق . ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن أولها الولي وهو ضربان : مجبر وهو المالك فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم ، فبدأ بالمالك لقوته فقال : ( درس ) ( وجبر المالك ) المسلم الحر ولو أنثى ووكلت ( أمة وعبدا ) له ( بلا إضرار ) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ولو طال الزمن ( لا عكسه ) فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهما ولو حصل لهما الضرر بعدمه . ( ولا ) يجبر ( مالك بعض ) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره ( وله ) أي لمالك البعض ( الولاية ) على الأمة فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر .