بشئ ، ومثل المعتدة غيرها ولو كان الرجوع من جهتها والأوجه الرجوع عليها
إذا كان الامتناع من جهتها إلا لعرف أو شرط . ( و ) جاز بل ندب ( تفويض الولي )
وأولى الزوج ( العقد لفاضل ) رجاء لبركته ( و ) جاز ( ذكر المساوي ) للزوج أو
الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب
لأنه من النصيحة . ( وكره عدة ) بالنكاح في العدة ( من أحدهما ) للآخر دون أن
يعده الآخر وإلا كان مواعدة وتقدم حرمتها . ( و ) كره ( تزويج ) امرأة ( زانية )
أي مشهورة بذلك وإن لم يثبت عليها ذلك ( أو ) تزويج ( مصرح لها ) بالخطبة في
عدتها ( بعدها ) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة . (
وندب فراقها ) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة . ( و ) ندب ( عرض )
متزوج امرأة ( راكنة لغير ) أي كانت ركنت لغيره ( عليه ) أي على ذلك الغير
الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم : وفسخ إن لم يبن فهو مبني على
الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول . ( وركنه ) أي النكاح أي أركانه
أربعة : الأول ( ولي و ) الثاني ( صدق و ) الثالث ( محل ) زوج وزوجة معلومان
خاليان من الموانع الشرعية كالاحرام كما يأتي ( و ) الرابع ( صيغة ) ولم يعد
الشهود من الأركان لان ماهية العقد لا تتوقف عليه ، ويرد عليه أن الصداق كذلك
فالأولى جعلهما شرطين . وبدأ بالكلام على الصيغة لقلة الكلام عليها فقال مصورة : (
بأنكحت وزوجت ) ولو لم يسم صداقا كما يأتي في التفويض
الشرح الكبير — صفحة 220
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٢٠