تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أو ممن أسلم ( ذكرا ) فإن كان أنثى لم ترد ولو مع شرط ردها صريحا . ( وفدي ) من أسلم ورد للكفار من رهائن أو غيرهم وأولى المسلم الأصلي الأسير ( بالفئ ) أي بيت مال المسلمين وجوبا على الامام ( ثم ) إن لم يكن بيت مال أو لم يمكن الوصول إليه أو قصر ما فيه عن الكفاية فدى ( بمال المسلمين ) على قدر وسعهم والأسير كواحد منهم . ( ثم ) إن تعذر من المسلمين فدى ( بماله ) إن كان له مال ( ورجع ) الفادي المعين سواء اتحد أو تعدد لا بيت المال والمسلمون إذا علم أو ظن أن الامام لا يفديه من الفئ ولا يجبي من المسلمين ما يفديه به ( بمثل المثلي وقيمة غيره ) أي غير المثلي وهو المقوم ( على الملي ) يؤخذ منه الآن ( والمعدم ) باتباع ذمته فيؤخذ منه إن أيسر ، ومحل رجوع الفادي ( إن لم يقصد صدقة ) بأن قصد الرجوع أو لا قصد له وصدق إن ادعى عدم الصدقة ( ولم يمكن الخلاص بدونه ) فإن أمكن بدون شئ أو بأقل مما فدى به لم يرجع في الأولى بشئ ويرجع في الثانية بقدر ما يمكن به الخلاص ( إلا ) أن يكون الفادي أو المفدي ( محرما ) من النسب ( أو ) يكون كل منهما ( زوجا ) للآخر فلا رجوع ( إن عرفه ) شرط فيهما وأفرد الضمير لان العطف بأو ( أو عتق عليه ) وإن لم يعرفه وهو شرط في المحرم فقط ( إلا أن يأمره به ) مستثنى من الاستثناء قبله أي إلا أن يأمر المفدي الفادي بالفداء فيرجع ولو محرما أو زوجا ( ويلتزمه ) الواو بمعنى أو ، إذ الامر بالفداء كاف في الرجوع وإن لم يلتزمه ( وقدم ) الفادي بما فدى ( على غيره ) من أرباب الديون ( ولو في ) مال ببلد الاسلام ( غير ما بيده ) مما قدم به من بلد العدو ويفض الفداء ( على العدد ) بالسوية ( إن جهلوا ) أي العدو ( قدرهم ) أي الأسارى من غنى وفقر وشرف ووضاعة ، فإن علموه فض على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى واحد منهم عادة بعشرة وآخر بعشرين
الشرح الكبير — صفحة 207 | أبي البركات سيدي احمد الدردير