تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
والمعتمد أنه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله : فلا يمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد ، وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي ، لكن ملوك مصر لضعف إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك . ( وللصلحي الاحداث ) شرط أو لا لكن في بلد لم يختطها المسلمون معهم ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته ( أو ) بيع ( حائط ) لها ، وأما العنوي فليس له ذلك لأنها وقف بالفتح ( لا ) يجوز لكل من العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الاسلام ) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا ( إلا لمفسدة أعظم ) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين ( ومنع ) الذمي عنويا أو صلحيا ( ركوب الخيل ) نفيسة أم لا ( والبغال ) النفيسة ( والسروج ) والبراذع النفيسة ولو على الحمير ، وإنما يركبون على الحمير فقط أو الإبل إذا لم يكن في ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة . ( و ) منع ( جادة الطريق ) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد ( وألزم بلبس يميزه ) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور ( وعزر لترك الزنار ) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله . ( و ) عزر على ( ظهور ) أي إظهار ( السكر ) بين المسلمين ( و ) على إظهار ( معتقده ) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين ( و ) على ( بسط لسانه ) على مسلم أو بحضرته ( وأريقت الخمر ) إن أظهرها ( وكسر الناقوس ) إن أظهروه ( وينتقض ) عهده ( بقتال ) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب عن نفسه . ( ومنع جزية وتمرد على الاحكام ) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها ( وبغصب حرة مسلمة ) على الزنى وزنى بها بالفعل ، ولا بد من شهود أربعة على زناه يرون المرود في المكحلة على المعتمد ،