والمعتمد أنه ليس له الاحداث ولا يمكن منه شرط أو لا ( كرم المنهدم ) تشبيه بقوله
: فلا يمنع من الرم مطلقا شرط أو لا على المعتمد ، وأما البلد التي اختطها
المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الاحداث فيها باتفاق كما يأتي ، لكن ملوك مصر لضعف
إيمانهم وحبهم الفاني مكنوهم من ذلك . ( وللصلحي الاحداث ) شرط أو لا لكن في بلد
لم يختطها المسلمون معهم ( و ) للصلحي ( بيع عرصتها ) أي عرصة كنيسته ( أو ) بيع
( حائط ) لها ، وأما العنوي فليس له ذلك لأنها وقف بالفتح ( لا ) يجوز لكل من
العنوي والصلحي إحداث ( ببلد الاسلام ) ولو اختطها معه الكافر عنويا أو صلحيا (
إلا لمفسدة أعظم ) من الاحداث فلا يمنع ارتكابا لاخف الضررين ( ومنع ) الذمي عنويا
أو صلحيا ( ركوب الخيل ) نفيسة أم لا ( والبغال ) النفيسة ( والسروج ) والبراذع
النفيسة ولو على الحمير ، وإنما يركبون على الحمير فقط أو الإبل إذا لم يكن في
ركوبها عز كالخيل كما هو في عرف كثير من الناس ويجعل رجليه في جانب الدابة .
( و ) منع ( جادة الطريق ) أي وسطها بل على جانبها إلا إذا لم يكن بها أحد (
وألزم بلبس يميزه ) عن المسلمين يؤذن بذله كعمامة زرقاء وبرنيطة وطرطور ( وعزر
لترك الزنار ) بضم الزاي خيوط متلونة بألوان شتى يشد بها وسطه علامة على ذله . (
و ) عزر على ( ظهور ) أي إظهار ( السكر ) بين المسلمين ( و ) على إظهار ( معتقده
) في المسيح أو غيره مما لا ضرر فيه على المسلمين ( و ) على ( بسط لسانه ) على
مسلم أو بحضرته ( وأريقت الخمر ) إن أظهرها ( وكسر الناقوس ) إن أظهروه (
وينتقض ) عهده ( بقتال ) عام للمسلمين يقتضي خروجه عن الذمة لا ما كان فيه ذب
عن نفسه . ( ومنع جزية وتمرد على الاحكام ) الشرعية بأن يظهر عدم المبالاة بها (
وبغصب حرة مسلمة ) على الزنى وزنى بها بالفعل ، ولا بد من شهود أربعة على زناه
يرون المرود في المكحلة على المعتمد ،
الشرح الكبير — صفحة 204
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٤