تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وآخر بخمسة . ( والقول للأسير ) بيمينه أشبه أم لا حيث لا بينة للفادي ( في ) إنكار ( الفداء ) من أصله كأن يقول بلا شئ ويقول الفادي بشئ ( أو ) إنكار ( بعضه ) كأن يقول بعشرة ، ويقول الفادي بخمسة عشر ( ولو لم يكن ) الأسير ( بيده ) أي بيد الفادي والصواب عكس المبالغة أي ولو كان بيده ، خلافا لسحنون القائل محل كون القول للأسير إذا لم يكن بيد الفادي فإن كان بيده فالقول للفادي ( وجاز ) فداء أسير المسلمين ( بالأسرى ) الكفار في أيدينا ( المقاتلة ) أي الذين شأنهم القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك ، لان قتالهم لنا مترقب وخلاص الأسير محقق ، وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا حرم . ( و ) جاز الفداء ب‍ ( - الخمر والخنزير على الأحسن ) وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الامام أهل الذمة بدفع ذلك للعدو ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية ، فإن لم يمكن ذلك جاز شراؤه للضرورة . ( ولا يرجع ) الفادي المسلم ( به ) أي بعوض الخمر والخنزير اشتراه أو كان عنده ( على مسلم ) ولا ذمي أيضا لوجوب إراقته على المسلم إن كان عنده ، وكذا إن اشتراه على ما جزم به بعضهم ( وفي الخيل ) أي وفي جواز فداء الأسير المسلم بالخيل . ( وآلة الحرب قولان ) إذا لم يخش بهما الظفر على المسلمين وإلا منع اتفاقا . ( درس ) باب في ذكر ما يتدرب به على الجهاد ( المسابقة ) مشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق ( بجعل ) جائزة