( في الخيل ) من الجانبين ( و ) في ( الإبل ) كذلك ( وبينهما ) خيل من جانب
وإبل من جانب ، وأولى في الجواز بغير جعل ، وأما غير هذه الثلاثة فلا يجوز إلا
مجانا كما يأتي . ( و ) جائزة ( في السهم ) لإصابة الغرض أو بعد الرمية ( إن صح
بيعه ) أي بيع الجعل شرط في جواز المسابقة مطلقا في السهم وغيره ، فلا تصح بغرر
ولا مجهول وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لأجل ( وعين ) في
المسابقة بحيوان أو سهام ( المبدأ والغاية ) ولا تشترط المساواة فيهما ( و ) عين
( المركب ) بفتح الكاف أي ما يركب من خيل أو إبل ، ولا بد أن لا يقطع بسبق
أحدهما الآخر وإلا لم تجز ( و ) عين ( الرامي و ) عين ( عدد الإصابة و ) عين (
نوعها ) أي نوع الإصابة ( من خزق ) بخاء وزاي معجمتين وهو أن يثقب ولا يثبت
السهم فيه ( أو غيره ) كخسق بخاء معجمة وسين مهملة وقاف وهو أن يثقب ويثبت
فيه وخرم براء مهملة وهو ما يصيب طرف الغرض فيخدشه . ثم أشار إلى أن مخرج
الجعل ثلاثة أقسام عاطفا على فعل الشرط من قوله : إن صح بيعه قوله : ( وأخرجه
متبرع ) أي غير المتسابقين ليأخذه لمن سبق منهما ( أو ) أخرجه ( أحدهما فإن سبق
غيره ) أي غير المخرج ( أخذه ) السابق ( وإن سبق هو ) أي المخرج ( فلمن حضر ) ولا
يشترط في صحة العقد التصريح بذلك إذ لو سكتا عنه صح ويحمل عليه ، وإنما المضر
اشتراط المخرج أنه
الشرح الكبير — صفحة 209
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٢٠٩