تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( فلا تجزئ عن واحد منهما ) لا عن ربها لعدم توكيله ولا عن الذابح لعدم ملكها قبل الذبح . ( ومنع البيع ) من الأضحية كجلد أو لحم أو عظم أو شعر ، ولا يعطى الجزار في مقابلة جزارته أو بعضها شيئا منها وهذا إذا كانت مجزئة بل ( وإن ) لم يحصل إجزاء كمن ( ذبح ) يوم النحر ( قبل الامام أو تعيبت حالة الذبح ) عيبا يمنع الاجزاء كما إذا أضجعها للذبح فاضطربت فانكسرت رجلها أو أصابت السكين عينها ففقأتها قبل تمام فري الحلقوم والودجين ( أو ) تعيبت ( قبله ) أي قبل الشروع في الذبح وذبحها وإلا فعل بها ما شاء كما يأتي وهذا يفهم مما قبله بالأولى . ( أو ذبح معيبا جهلا ) بالعيب أو بكونه يمنع الاجزاء فلا يبيع منها شيئا في ذلك كله . ( و ) منع ( الإجارة ) لها قبل ذبحها ولجلدها بعده والمعتمد الجواز . ( و ) منع ( البدل ) لها أو لشئ منها بعد ذبحها بشئ آخر مجانس للمبدل ( إلا لمتصدق عليه ) أو موهوب له فلا يمنع البيع أو البدل ولو علم ربها حال التصدق عليه بذلك ( وفسخت ) عقدة البيع والبدل ، وكذا الإجارة على ما مشى عليه لا على المعتمد إن عثر عليه قبل فوات المبيع ، وإلا تصدق بالعوض نفسه وجوبا إن لم يفت من غير تفصيل ، فإن فات العوض أيضا بأن صرفه في حاجته مثلا فهو ما أشار له بقوله : ( وتصدق ) وجوبا ( بالعوض ) أي ببدله ( في الفوت ) أي فوت العوض ، وحملناه على ذلك القيد الذي أشار له بقوله : ( إن لم يتول ) البيع ( غير ) أي غير المضحي ( بلا إذن ) بأن تولاه المضحي أو غيره بإذنه سواء صرفه فيما يلزم المضحي أم لا . ( و ) بلا ( صرف فيما لا يلزمه ) المضحي بأن صرفه فيما يلزم ، فالمعنى إن لم يستو له غيره حال عدم إذنه