مزيد التواضع وتكره الاستنابة مع
القدرة على الذبح . ( و ) ندب ( للوارث ) إن مات مورثه قبل ذبحها ( إنفاذها )
كسائر القرب التي مات قبل إنفاذها حيث لا دين عليه ، فإن مات بعد ذبحها
تعينت وعلى الورثة إنفاذها فيقسمون لحمها ولا تباع في دين ولو سابقا على الذبح .
( و ) ندب للمضحي ( جمع أكل ) أي جمع بين أكل منها ( وصدقة وإعطاء ) أي إهداء
ولو عبر به كان أولى لان الاعطاء أعم ( بلا حد ) في ذلك بثلث ولا غيره ( واليوم
الأول ) لغروبه أفضل مما عداه ثم أول الثاني من فجره إلى الزوال أفضل من أول
الثالث ( وفي أفضلية أول الثالث ) إلى زواله ( على آخر الثاني ) من زواله
للغروب أو عكسه وهو أفضلية الثاني جميعه على أول الثالث ( تردد ) الراجح الأول
. ( و ) ندب ( ذبح ولد ) للضحية ( خرج ) أي ولد ( قبل الذبح ) لها ولو منذورة
ولا يجب ( و ) الولد الخارج منها ( بعده ) أي بعد الذبح ( جزء ) أي كجزء منها
فحكمه حكمها إن تم خلقه ونبت شعره فإن خرج حيا بعد ذبحها حياة محققة وجب ذبحه
لاستقلاله بنفسه . ( وكره ) للمضحي ( جز صوفها قبله ) أي قبل الذبح لما فيه من
نقص جمالها ( إن لم ينبت ) مثله أو قريب منه ( للذبح ) أي لوقت الذبح ( ولم
ينوه ) أي الجز حين أخذها بشراء ، وكذا ( حين أخذها ) من شريكه أو من معطيها له
أو تعيينها من غنمه فيما يظهر إذ لا فرق ، فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الاخذ
لم يكره . ( و ) كره للمضحي ( بيعه ) أي الصوف المكروه الجز ( وشرب لبن ) منها
ولو نواه حين الاخذ ولم يكن لها ولد لأنها خرجت قربة لله والانسان لا يعود في قربته
. ( وإطعام كافر ) منها ( وهل ) محل الكراهة ( إن بعث له ) منها في بيته لا إن
كان في عياله كأجير وقريب وزوجة فلا يكره اتفاقا كما قاله ابن رشيد . ( أو )
الكراهة ( ولو ) كان الكافر ( في عياله ) أي من جملتهم كما قال ابن حبيب وهو
الأظهر ( تردد و ) كره ( التغالي فيها ) أي في كثرة ثمنها زيادة على عادة أهل
البلد لان شأن ذلك المباهاة وكذا زيادة العدد ، فإن نوى بزيادة الثمن أو العدد
الثواب وكثرة الخير جاز بل ندب كما في المدونة . ( و ) كره ( فعلها عن ميت )
إن لم يكن عينها قبل موته
الشرح الكبير — صفحة 122
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٢