تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
قبله أو معه لا بعده فتجزئ ( إلا ) الذابح ( المتحري أقرب إمام ) لكونه لا إمام له في بلده ولا على كفرسخ بأن خرج عنه فتبين أنه سبقه فيجزي لعذره ببذل وسعه ( كأن لم يبرزها ) الامام للمصلي وتحرى فتجزي وإن تبين سبقه كأن علم بعدم ذبحه ( وتوانى ) في ذبحها ( بلا عذر ) وانتظر ( قدره ) أي قدر وقت الذبح فمن ذبح قبله أجزأه . ( و ) إن توانى ( به ) أي بسبب عذر ( انتظر ) بالذبح ( للزوال ) أي لقربه بحيث يبقى قدر ما يذبح قبله لئلا يفوته الوقت الأفضل . ( والنهار شرط ) في الضحايا كالهدايا فلا يجزي ما وقع منهما ليلا وأول النهار طلوع الفجر . ( وندب ) للمصلي وتأكد للامام ( إبرازها ) للمصلي ليعلم الناس ذبحه ، ولا يكره عدم الابراز لغير الامام ( و ) ندب ( جيد ) بأن يكون من أعلى النعم ( وسالم ) من العيوب التي تجزي معها كخفيف مرض وكسر قرن برئ ، ومنه ما أشار له بقوله : ( وغير خرقاء ) وهي التي في أذنها خرق مستدير ( و ) غير ( شرقاء ) مشقوقة الأذن ( و ) غير ( مقابلة ) وهي التي قطع من أذنها من قبل وجهها وترك معلقا ( و ) غير ( مدابرة ) قطع من أذنها من خلفها وترك معلقا . ( و ) ندب ( سمين ) وتسمينها ( وذكر ) على أنثى ( وأقرن ) على أجم ( وأبيض ) إن وجد ( وفحل ) على خصي ( إن لم يكن الخصي أسمن ) وإلا فهو أفضل . ( و ) ندب ( ضأن مطلقا ) فحله فخصيه فأنثاه ( ثم ) يليه ( معز ) كذلك ( ثم هل ) يليه ( بقر ) كذلك ( وهو الأظهر ) عند ابن رشد ( أو إبل خلاف ) وهو خلاف في حال فهل البقر أطيب لحما فهو أفضل أو الإبل ؟ ( و ) ندب ( ترك حلق ) لشعر من سائر بدنه ( و ) ترك ( قلم لمضح ) أي لمريدها ولو حكما بأن كان مشركا بالفتح ( عشر ذي الحجة ) ظرف لترك إلى أن يضحي أو يضحى عنه ومراده التسع من ذي الحجة وإنما ندب للتشبيه بالحاج . ( و ) فضلت ( ضحية ) لكونها سنة وشعيرة من شعائر الاسلام ( على صدقة وعتق ) ولو زاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن الضحية . ( و ) ندب للمضحي ولو امرأة أو صبيا ( ذبحها بيده ) اقتداء بسيد العالمين ولما فيه من
الشرح الكبير — صفحة 121 | أبي البركات سيدي احمد الدردير