تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
متعلق بضحية إذ معناه التضحية أو خبر لمحذوف أي وهي بجذع ضأن ( وثني معز و ) ثني ( بقر وإبل ذي سنة ) راجع لجذع الضأن ، وثني المعز ، فلا بد من أن يوفى كل منهما سنة ، لكن يشترط في ثني المعز أن يدخل في الثانية دخولا بينا كشهر بخلاف الضأن فيكفي فيه مجرد الدخول ، والعبرة بالسنة العربية ، فلو ولد الضأن يوم عرفة في العام الماضي كفى ذبحه يوم النحر ، وكذا لو ولد يوم النحر لجاز ذبحه في ثانيه وثالثه في القابل فيما يظهر . ( و ) ذي ( ثلاث ) من السنين ودخل في الرابعة ولو غير بين راجع لثني البقر . ( و ) ذي ( خمس ) ودخل في الثالثة راجع لثني الإبل ( بلا شرك ) في ثمنها أو لحمها ، فإن اشتركوا في الثمن بأن دفع كل واحد جزءا منه أو في اللحم بأن كانت مشتركة بينهم فلا تجزئ عن واحد منهم ( إلا ) الاشتراك ( في الاجر ) قبل الذبح فيجزي ويسقط طلبها عنه وعن كل من أدخله معه . ( وإن ) كان المشرك في الاجر ( أكثر من ) سبعة ) بشروط ثلاثة للادخال معه ( إن سكن ) المشرك بالفتح ( معه ) أي مع المشرك بالكسر في منزل واحد أو كالواحد بأن كان يغلق عليه معه باب ، وهذا إذا كان المشرك بالكسر ينفق عليه تبرعا ، فإن كان ينفق عليه وجوبا لم تعتبر سكناه معه . ( و ) الثاني إن ( قرب له ) بأي وجه من وجوه القرابة وله إدخال الابعد مع وجود الأقرب ، ومثل القريب الزوجة وأم الولد بخلاف الأجير . ( و ) الثالث إن ( أنفق ) المشرك بالكسر ( عليه ) أي على المشرك بالفتح وجوبا كأبويه وصغار ولده الفقراء بل ( وإن ) أنفق ( تبرعا ) كأغنياء من ذكر وكعم وأخ وخال ، ومفهوم قولنا قبل الذبح أنه لو شرك بعد الذبح لم تسقط عن المشرك بالفتح وتجزي عن ربها وهذه الشروط فيما إذا أدخل الغير معه كما أشرنا له ، أما إن ذبح ضحية عن جماعة من غير أن يدخل معهم أجزأت عنهم بلا شرط كما عند اللخمي وهي فائدة جليلة وأجزأت بالأسنان المتقدمة . ( وإن ) كانت ( جماعة ) وهي ما لا قرن لها في نوع ماله قرن كالبقر ( ومقعدة ) أي عاجزة عن القيام ( لشحم ) كثر عليها ( ومكسورة قرن ) من أصله أو طرفه إن برئ ( لا إن أدمى )
الشرح الكبير — صفحة 119 | أبي البركات سيدي احمد الدردير