تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
أي لم يبرأ فلا تجزئ ( كبين مرض ) أي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف . ( و ) بين ( جرب وبشم ) أي تخمة بخلاف خفيفهما ( و ) بين ( جنون ) بأن فقدت الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها . ( و ) بين ( هزال ) وهي العجفاء التي لا مخ في عظامها . ( و ) بين ( عرج ) وهي التي لا تسير بسير صواحباتها . ( وعور ) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة وكذا ذهاب أكثره ، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت ( وفائت جزء ) لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا ( غير خصية ) بضم الخاء وكسرها وهي البيضة ، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمها فيجبر ما نقص . ( وصمعاء ) بالمد صغيرة الاذنين ( جدا ) كأنها خلقت بلا إذن ( وذي أم وحشية ) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في إناث الوحشي اتفاقا ، وكذا عكسه على الأصح ( وبتراء ) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا ( وبكماء ) فاقدة الصوت ( وبخراء ) متغيرة رائحة الفم ( ويابسة ضرع ) أي جميعه فإن أرضعت ببعضه فلا تضر . ( ومشقوقة أذن ) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت . ( ومكسورة سن ) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الأصح ، وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله : ( لغير إثغار أو كبر ) وأما لهما فتجزئ ولو لجميعها ( وذاهبة ثلث ذنب ) فصاعدا ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يضر ، وابتداء وقتها كائن ( من ) فراغ ( ذبح الامام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه ، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها ( لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ، والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله : ( وهل ) المراد بالامام ( هو العباسي ) وهو إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى قدره ) أي قدر ذبح الامام ( في غير ) اليوم ( الأول ) وهو الثاني والثالث بل يدخل وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها ( سابقه ) أي سابق الامام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه ولو ختم بعده ، وكذا إن ابتدأ بعده إن ختم