أي لم يبرأ فلا تجزئ ( كبين
مرض ) أي مرض بين فلا تجزئ وهو ما لا تتصرف معه تصرف السليمة بخلاف الخفيف .
( و ) بين ( جرب وبشم ) أي تخمة بخلاف خفيفهما ( و ) بين ( جنون ) بأن فقدت
الالهام بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب ما يضرها . ( و ) بين ( هزال ) وهي
العجفاء التي لا مخ في عظامها . ( و ) بين ( عرج ) وهي التي لا تسير بسير
صواحباتها . ( وعور ) وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها ولو كانت صورة العين قائمة
وكذا ذهاب أكثره ، فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر أجزأت ( وفائت جزء )
لا يجزئ كفائت يد أو رجل أصالة أو طروا ( غير خصية ) بضم الخاء وكسرها وهي
البيضة ، وأما بخصية فيجزئ إن لم يحصل بها مرض بين وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة
في لحمها فيجبر ما نقص . ( وصمعاء ) بالمد صغيرة الاذنين ( جدا ) كأنها خلقت بلا
إذن ( وذي أم وحشية ) وأبوها من الانسي بأن ضربت فحول الانسي في إناث الوحشي
اتفاقا ، وكذا عكسه على الأصح ( وبتراء ) وهي التي لا ذنب لها خلقة أو طروا (
وبكماء ) فاقدة الصوت ( وبخراء ) متغيرة رائحة الفم ( ويابسة ضرع ) أي جميعه
فإن أرضعت ببعضه فلا تضر . ( ومشقوقة أذن ) أكثر من ثلث فإن كان ثلثا أجزأت .
( ومكسورة سن ) إن زاد على الواحدة وأما كسر واحدة فلا يمنع الاجزاء على الأصح ،
وأراد بالكسر ما يشمل القلع بدليل قوله : ( لغير إثغار أو كبر ) وأما لهما فتجزئ
ولو لجميعها ( وذاهبة ثلث ذنب ) فصاعدا ( لا ) ثلث ( أذن ) فلا يضر ، وابتداء
وقتها كائن ( من ) فراغ ( ذبح الامام ) في اليوم الأول فإن لم يذبح اعتبر زمن ذبحه
، وأما وقت ذبحه هو فبعد الصلاة والخطبة فلو ذبح قبلها لم يجزه ويستمر وقتها (
لآخر ) اليوم ( الثالث ) من أيام النحر ، والمعتبر الطاعة إن تولى صلاة العيد
فإن تولاها غيره فخلاف أشار له بقوله : ( وهل ) المراد بالامام ( هو العباسي ) وهو
إمام الطاعة أو نائبه ( أو إمام الصلاة ) أي صلاة العيد ( قولان ) رجح الثاني
ومحلهما ما لم يخرج إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو قولا واحدا ( ولا يراعى
قدره ) أي قدر ذبح الامام ( في غير ) اليوم ( الأول ) وهو الثاني والثالث بل يدخل
وقت الذبح بطلوع الفجر لكن يندب التأخير لحل النافلة ( وأعاد ) أضحيته لبطلانها
( سابقه ) أي سابق الامام بالذبح في اليوم الأول وكذا مساويه ولو ختم بعده ، وكذا
إن ابتدأ بعده إن ختم
الشرح الكبير — صفحة 120
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١٢٠