وضالة الإبل ، نعم تقدم الميتة عليها ، وأما
الآدمي فلا يجوز تناوله وكذا الخمر ( إلا لغصة ) فيجوز إزالتها به عند عدم ما
يسيغها به من غيره . ( وقدم ) وجوبا ( الميت ) من غير الخنزير ( على خنزير )
عند اجتماعهما لأنه حرام لذاته وحرمة الميتة عارضة . ( و ) على ( صيد لمحرم ) أي
صاده محرم أو عان عليه ووجده حيا بدليل قوله : إلا لحمه وهذا إن كان المضطر محرما
، فإن كان خلالا قدم صيد المحرم على الميتة ، قال الباجي : من وجد ميتة وصيدا وهو
محرم أكل الميتة ولم يذك الصيد ( لا لحمه ) أي لا يقدم المحرم المضطر الميتة على
لحم صيد صاده محرم آخر أو صيد له بأن وجده بعد ما ذبح بل يقدم لحم الصيد على
الميتة . ( و ) لا يقدم الميتة على ( طعام غير ) بل يقدم ندبا طعام الغير على
الميتة ( إن لم يخف القطع ) أو الضرب أو الأذى وإلا قدم الميتة ( وقاتل ) المضطر
جوازا رب الطعام إن امتنع من دفعه له ( عليه ) أي على أخذه منه بعد أن يعلم ربه
الشرح الكبير — صفحة 116
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص١١٦