ورجح ( و ) عفي عن
( كطين مطر ) أدخلت الكاف ماء المطر وماء الرش ، ويقدر دخول الكاف على مطر
أيضا فيدخل طين الرش ومستنقع الطرق يصيب الرجل أو الخف أو نحو ذلك . ( وإن
اختلطت العذرة ) أو غيرها من النجاسات يقينا أو ظنا ( بالمصيب ) والواو للحال
لا للمبالغة إذ لا محل للعفو عند عدم الاختلاط أو الشك لأن الأصل الطهارة ، ثم إذا
ارتفع المطر وجف الطين في الطرق وجب الغسل ( لا إن غلبت ) النجاسة على كالطين
أي كثرت أي كانت أكثر تحقيقا أو ظنا من المصيب كنزول المطر على محل شأنه أن
يطرح فيه النجاسة فلا يعفى عما أصابه على الراجح ، فقوله : ( وظاهرها العفو )
ضعيف ( ولا ) عفو أيضا ( إن أصاب عينها ) أي عين العذرة أو النجاسة غير
المختلطة ثوبا أو غيره ، وأخر هذا عن قوله : وظاهرها العفو لئلا يتوهم عوده له
وليس كذلك إذ لا عفو حينئذ قطعا ( و ) عفى عن متعلق ( ذيل ) ثوب ( امرأة )
يابس ( مطال للستر ) لا للزينة ولا غير اليابس فلا عفو ( و ) عفى عن ( رجل بلت
يمران ) أي الذيل والرجل المبلولة
الشرح الكبير — صفحة 74
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٤