( وعفي عما يعسر ) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية . ولما كان استخراج
الجزئيات من الكليات قد يخفى على بعض الأذهان ذكر لها جزئيات للايضاح فقال : (
كحدث ) بولا أو مذيا أو غيرهما ( مستنكح ) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي
كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه ويباح دخول المسجد به ما لم يخش تلطخه
فيمنع . ( و ) ك ( - بلل باسور ) بموحدة حصل ( في يد ) فلا يلزم غسلها منه ( إن
كثر الرد ) بها بأن يزيد على المرة في كل يوم ويظهر أن يكون ثلاث مرات إذ لا
مشقة في غسل اليد إلا بالكثرة ، ومثل اليد الثوب الذي يرد به أي الخرقة ( أو )
في ( ثوب ) أو بدن وإن لم يكثر الرد بأن يأتي كل يوم مرة فأكثر . ( و ) ك ( -
ثوب مرضعة ) أو جسدها أما أو غيرها إن احتاجت أو لم يوجد غيرها أو لم يقبل
الولد سواها
الشرح الكبير — صفحة 71
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧١