يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه وإزالة النجاسة
( ويتيمم ) ولا يكفيه الدلك فينتقل من الطهارة المائية للترابية . ( واختار )
اللخمي من نفسه ( إلحاق رجل الفقير ) الذي لا قدرة له على تحصيل خف أو نعل
بالخف والنعل في العفو عما أصاب رجله من روث دواب وبولها ودلكها ، ومثله غني
لم يجد ما ذكر أو لم يقدر على اللبس لمرض ( وفي ) إلحاق رجل ( غيره ) أي غير
الفقير وهو غني يقدر على لبسه ووجده وتركه حتى أصيبت رجله بذلك ودلكها (
للمتأخرين قولان ) في العفو وعدمه ويتعين الغسل ، ولو قال وفي غيره تردد لكان
أخصر مع الاتيان باصطلاحه . ( درس ) ( و ) عفي عن ( واقع ) من سقف ونحوه لقوم
مسلمين أو مشكوك في إسلامهم ( على ) شخص ( مار ) أو جالس ولم يتحقق أو يظن
طهارته ولا نجاسته بل شك في ذلك فلا يلزمه السؤال . ( وإن سأل ) كما هو المندوب
( صدق المسلم ) العدل الرواية إن أخبر بالنجاسة أي وبين وجهها أو اتفقا مذهبا
وإلا ندب الغسل لا الكافر أو الفاسق . فإن قلت : الواقع من بيت مسلم أو مشكوك
في إسلامه ولم يتحقق أو يظن طهارته ولا نجاسته محمول على الطهارة فما معنى العفو ؟
الشرح الكبير — صفحة 76
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٦