لا ما فوق الدرهم ولو أثرا . ( وقيح وصديد ) هما كالدم من كل وجه
( و ) ك ( - بول فرس لغاز ) أصاب ثوبه أو بدنه قل أو كثر ( بأرض حرب ) ولا
مفهوم لهذه القيود بل الروث والبغل والحمار والمسافر والراعي وأرض المسلمين
كذلك نعم حيث وجدت القيود الأربعة فلا يعتبر اجتهاد وإلا فلا بد من الاجتهاد
كالمرضع كذا ينبغي . ( وأثر ) فم ورجل ( ذباب من عذرة ) وأولى بول حل عليها ثم
على الثوب أو الجسد ما لم ينغمس ثم ينتقل لما ذكر ، فلا يعفى عما أصاب منه
حيث زاد على أثر رجله وفمه . ( و ) ك ( - موضع حجامة ) أي ما بين الشرطات معها
( مسح ) دمه حتى يبرأ ( فإذا برئ غسل ) الموضع وجوبا أو استنانا على ما مر ( وإلا
) يغسل وصلى ( أعاد في الوقت ) كذا في المدونة ( وأول بالنسيان ) فالعامد بعيد
أبدا ( و ) أول ( بالاطلاق ) أي إطلاق الإعادة في الوقت فيعيد في الوقت من ترك
الغسل عامدا أو ناسيا ليسارة الدم ومراعاة لمن لا يأمره بغسله
الشرح الكبير — صفحة 73
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٣