( تجتهد ) في درء البول أو الغائط بأن تنحيه عنها حال بوله أو تجعل
له خرقا تمنع أصوله لها ، فإذا أصابها شئ بعد التحفظ عفي عنه لا إن لم تتحفظ
ومثلها الكناف والجزار . ( وندب لها ) أي للمرضع وكذا من ألحق بها ( ثوب
للصلاة ) لا لذي سلس ودمل ونحوهما لاتصال عذرهم ، نعم يندب لهم إعداد خرقة لدرء
ذلك . ( و ) ك ( - دون ) مساحة ( درهم ) بغلي وهي الدائرة التي تكون في ذراع
البغل ( من ) عين أو أثر دم ( مطلقا ) منه أو من غيره ولو دم حيض أو خنزير في
ثوب أو بدن أو مكان ، ومفهومه أن ما كان قدر الدرهم لا يعفى عنه وهو ضعيف
والمعتمد العفو
الشرح الكبير — صفحة 72
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٢