اختياريا أو ضروريا بأن يبقى منه ما يسع
ولو ركعة وإن يجد لو قطع ما يزيلها به أو ثوبا آخر يلبسه ، وأن لا يكون ما فيه
النجاسة محمولا لغيره ، وتجري هذه القيود الخمسة في قوله : كذكرها ) أي النجاسة
أو علمها ( فيها ) وهذا على أن إزالة النجاسة واجبة إن ذكر وقدر ، وأما على أنها
سنة فلا تبطل بالسقوط أو الذكر فيها ، وكلام ابن مرزوق يدل على أنه الراجح ( لا )
إن ذكرها ( قبلها ) ثم نسيها عند الدخول فيها واستمر حتى فرغ منها فلا تبطل ولو
تكرر الذكر والنسيان قبلها وإنما يعيد في الوقت ( أو كانت ) النجاسة ( أسفل
نعل ) متعلقة به ( فخلعها ) أي النعل فلا تبطل ، ولو تحرك بحركته ما لم يرفع
رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ، ومفهومه أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يلزم عليه
حملها وذلك حال السجود وإلا فلا ، كمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على
ذلك عامدا هذا هو النقل ، ومفهوم أسفل أنها لو كانت أعلاه لبطلت ولو نزعها دون
تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون تحريكها صحت صلاته
الشرح الكبير — صفحة 70
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٧٠