أو طرف
ردائه فلا ينفعه ( سنة ) خبر عن قوله إزالة ، وشهره في البيان من قولي ابن القاسم
عن مالك وحكى بعضهم الاتفاق عليه ( أو واجبة ) وجوب شرط ( إن ذكر وقدر وإلا )
بأن صلى ناسيا أو لم يعلم بها أصلا أو عاجزا حتى فرغ من صلاته ( أعاد ) ندبا بنية
الفرض ( الظهرين ) ولو على القول بالسنية ( للاصفرار ) بإخراج الغاية والصبح
للطلوع والعشاءين للفجر على مذهبها ، وقياسه أن الظهرين للغروب والعشاءين
للثلث والصبح للأسفار ، وفرق بأن الإعادة كالتنفل فكما لا يتنفل في الاصفرار لا يعاد
فيه ويتنفل
الشرح الكبير — صفحة 68
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٨