بأن تكون النجاسة مائعة كبول
والطعام متحلل كسمن ، أو يطول الزمن بحيث يظن السريان في الجميع ( وإلا ) يمكن
السريان في جميعه لانتفاء الامرين ( فبحسبه ) أي بحسب السريان من طول مكث أو
قصره على ما يقتضيه الظن . ولما كان الطعام إذا حلت فيه نجاسة لا يمكن تطهيره
بخلاف الماء وكان بعض الأطعمة وقع فيها خلاف في قبول التطهير والراجح عدم القبول
نبه عليه بقوله : ( ولا يطهر ) أي لا يقبل التطهير ( زيت ) وما في معناه من جميع
الادهان ( خولط ) بنجس ( و ) لا ( لحم طبخ ) بنجس من ماء أو وقعت فيه نجاسة حال
طبخه قبل نضجه ، أما إن وقعت بعد نضجه فيقبل التطهير بأن يغسل ما تعلق به من
المرق ( و ) لا ( زيتون ملح )
الشرح الكبير — صفحة 59
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٩