ضعيف والمعتمد طهارته أيضا ( وبول وعذرة من آدمي
( و ) من ( محرم ) كحمار ( و ) من ( مكروه ) كسبع وهر ووطواط . ولما ذكر الأعيان
الطاهرة والنجسة ذكر حكم ما إذا حلت النجاسة بطاهر فقال : ( وينجس كثير طعام
مائع ) كعسل وسمن ولو جمد بعد ذلك فالقليل أولى ( بنجس ) أو متنجس يتحلل منه
شئ ولو ظنا لا شكا إذ لا يطرح الطعام به ، وأولى إذا علم بأنه لا يتحلل منه شئ
كالعظم إذ الحكم عندنا لا ينتقل ( قل ) حل فيه فالكثير أولى ولو بمعفو عنه في
الصلاة أو لم يمكن الاحتراز منه كروث فار ، ومثل الطعام الماء المضاف كماء
العجين أو سكر حيث حلت فيه النجاسة بعد الإضافة وإلا اعتبر التغير ( ك ) - طعام
( جامد ) وهو الذي إذا أخذ منه شئ لا يتراد بسرعة كثريد وسمن وعسل جامدين فينجس
( إن أمكن السريان ) في جميعه تحقيقا أو ظنا لا شكا
الشرح الكبير — صفحة 58
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٨