من نفط النار ( ورطوبة فرج ) من غير مباح الاكل أما منه فطاهرة
إلا المتغذي بنجس . ( ودم مسفوح ) أي جار بسبب فصد أو ذكاة أو نحو ذلك إذا كان
من غير سمك وذباب بل ( ولو ) كان مسفوحا ( من سمك وذباب ) وقراد وحلم خلافا
لمن قال بطهارته منها ، وأما قبل سيلانه من السمك فلا يحكم بنجاسته ولا يؤمن
بإخراجه فلا بأس بإلقائه في النار حيا ( وسوداء ) مائع أسود كالدم العبيط أي
الخالص الذي لا خلط فيه أو كدر أو أحمر غير قانئ أي شديد الحمرة ( ورماد نجس )
بفتح الجيم عين النجاسة وبكسرها المتنجس ولفظه هنا يحتملهما بناء على أن
النجاسة إذا تغيرت أعراضها لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا بالاستصحاب
والمعتمد أنه طاهر ( ودخانه )
الشرح الكبير — صفحة 57
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٧