جواز صلاة صاحبه فيه ( ولا ) يصلي ( بثياب غير مصل ) أصلا أو غالبا
كالنساء والصبيان أعدها للنوم أو لا لعدم توقيه النجاسة غالبا ( إلا ) ثياب (
كرأسه ) من عمامة وعرقية ومنديل فمحمولة على الطهارة ، إذ الغالب عليه عدم وصول
النجاسة إليها والاستثناء راجع للفرعين قبله . ( ولا ) يصلي ( بمحاذى ) أي بمقابل
( فرج غير عالم ) بالاستبراء وأحكام الطهارة كالسراويل والأزرة إلا أن تعلم طهارته
، وأما العالم فيصلي بمحاذى فرجه وكان الأنسب أن يذكر هذه الفروع في فصل إزالة
النجاسة . ولما كان المحلى يشارك النجس في حرمة الاستعمال ذكره بعده فقال : (
وحرم استعمال ذكر ) بالغ ( محلى ) بذهب أو فضة نسجا كان أو طرزا أو زرا ، وأما
الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز له إلباسه الفضة هذا هو المعتمد
، ونبه بالمحلى على أحروية الحلي نفسه كأساور ، وأما اقتناؤه للعاقبة أو لزوجة
مثلا يتزوجها فجائز ، وكذا التجارة فيه ( ولو ) كان المحلى ( منطقة ) بكسر الميم
وهي التي تشد بالوسط خلافا لقول ابن وهب
الشرح الكبير — صفحة 62
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦٢