بما لسقي الزرع فيجوز (
في غير مسجد ) لا فيه فلا يوقد بزيت تنجس إلا إذا كان المصباح خارجه والضوء فيه
فيجوز ولا يبنى بالمتنجس ، فإن بني به ليس بطاهر ولا يهدم ( و ) في غير ( آدمي )
فلا يأكله ولا يشربه ولا يدهن به إلا أن الادهان به مكروه على الراجح إن علم أن عنده
ما يزيل به النجاسة ، ومراده بغيرهما أن يستصبح بالزيت المتنجس ويعمل به صابون
ثم تغسل الثياب بالمطلق بعد الغسل به ويدهن به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم
للدواب . ( ولا يصلي ) بالبناء للمفعول أي يحرم أن يصلي فرض أو نفل ( بلباس
كافر ) ذكر أو أنثى كتابي أو غيره باشر جلده أو لا كان مما الشأن أن تلحقه
النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج أو لا كعمامته جديدا أو لا إلا أن تعلم طهارته . (
بخلاف نسجه ) فيصلي فيه لحمله على الطهارة ، وكذا سائر صنائعه يحمل فيها على
الطهارة . ( ولا بما ينام فيه مصل آخر ) أي غير مريد الصلاة به لأن الغالب نجاسته
بمني أو غيره ، وهذا إذا لم يعلم أن من ينام فيه محتاط في طهارته وإلا صلى فيه ،
وأفهم قوله آخر
الشرح الكبير — صفحة 61
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٦١