( من ) حيوان نجس الميتة ( حي وميت )
الواو بمعنى أو فالمنفصل من الآدمي مطلقا طاهر على المعتمد . ثم بين إبهام ما
بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) هو للبقرة والشاة كالحافر للفرس والحمار وأراد به
ما يعم الحافر ( وظفر ) لبعير وأنعام وإوز ودجاج ليس من ذي الظفر فالمراد به
الجلدة بين الأصابع ( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) بتمامها وهي التي يكتنفها
الزغب ( وجلد ) إذا لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) فلا يؤثر دبغه طهارة في ظاهره ولا
باطنه ، وخبر : أيما إهاب دبغ فقد طهر ونحوه محمول عندنا في مشهور المذهب على
الطهارة اللغوية وهي النظافة ولذا جاز الانتفاع به فيما أشار له المصنف بقوله :
( ورخص فيه ) أي في جلد الميتة ( مطلقا ) سواء كان من جلد مباح الاكل أو محرمه (
إلا من خنزير ) فلا يرخص فيه مطلقا ذكي أم لا لأن الذكاة لا تعمل فيه إجماعا فكذا
الدباغ على المشهور ، وكذا جلد الآدمي لشرفه ، كما يعلم من وجوب دفنه
الشرح الكبير — صفحة 54
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٤