في قضائه ولا في كفارة أو غيرها . وقوله : (
جماعا ) يوجب الغسل وما عطف عليه مفعول تعمد ، وسواء كان المتعمد رجلا أو امرأة
( أو ) تعمد ( رفع نية نهارا ) وأولى ليلا وطلع الفجر رافعا لها لا إن علق الفطر
على شئ ولم يحصل كأن وجدت طعاما أكلت فلم يجده أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه
( أو ) تعمد ( أكلا ) أو بلعا لنحو حصاة وصلت للجوف ( أو شربا بفم فقط ) فلا
كفارة فيما يصل من نحو أنف لأنها معللة بالانتهاك الذي هو أخص من العمد . ثم
بالغ على الكفارة فيما يصل من الفم بقوله : ( وإن ) وصل للجوف ( باستياك
بجوزاء ) وهي القشر المتخذ من أصول الجوز
الشرح الكبير — صفحة 528
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٥٢٨