وأما هما
فالزكاة بالوجود في الركاز وبإخراجه أو تصفيته في المعدن كما يأتي ( وتعددت )
الزكاة على المالك ( بتعدده ) أي الحول ( في ) عين ( مودعة ) قبضها المالك بعد
أعوام فإنه يزكيها لكل عام مضى بعد قبضها ( و ) في عين ( متجر فيها بأجر ) وأولى
بغيره ويزكيها وهي عند التاجر حيث علم قدرها وكان مديرا ، ولو احتكر التاجر فإن
لم يعلم قدرها صبر لعلمه ( لا ) عين ( مغصوبة ) فلا تتعدد الزكاة بتعدد الأعوام
وإنما يزكيها لعام واحد بعد قبضها ولو رد الغاصب ربحها معها . ( و ) لا ( مدفونة
) بصحراء أو عمران ضل صاحبها عنها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ( وضائعة
) سقطت من ربها ثم وجدها بعد أعوام فتزكى لعام واحد ولو التقطت
الشرح الكبير — صفحة 457
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٥٧