( أو ) بعد ( قبضها ) ولو بوكيله ،
فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم الوقف أو العلم وهذا التفصيل
ضعيف ، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل بها حولا بعد قبضها ، وسيصرح به
المصنف في قوله : واستقبل بفائدة إلخ واحترز به بقوله فقط عن الحرث والماشية
وقد سبق الكلام عليهما . ( ولا ) زكاة في عين ( موصى بتفرقتها ) على معينين أو
غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصى قبل الحول لأنها خرجت
عن ملكه بموته ، فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو
مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة ، وأما
الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين ، وإلا
زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها ، وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند
قوله : النفقة على الموصى له المعين ( ولا ) في ( مال رقيق ) وإن بشائبة كمكاتب
لعدم تمام ملكه فإن انتزعه منه سيده استقبل به ( و ) لا في مال ( مدين ) إن كان
المال عينا كان الدين عينا أو عرضا حالا أو مؤجلا وليس عنده من العروض ما يجعله
فيه ( و ) لا زكاة في قيمة ( سكة وصياغة وجودة ) كما لو كان عنده خمسة عشر دينارا
الشرح الكبير — صفحة 459
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٥٩