كحبة أو حبتين ( أو )
نقصت في الصفة ( برداءة أصل ) من معدنها ( أو ) نقصت في الواقع بسبب كمالها
في الظاهر ب ( - إضافة ) من نحو نحاس وهي المغشوشة ( وراجت ) كل واحدة من
ناقصة الوزن ، ومن المضافة في التعامل ( ككاملة ) فتجب الزكاة ( وإلا ) بأن لم
ترج كالكاملة ( حسب الخالص ) على تقدير التصفية في المضافة ، فإن بلغ نصابا
زكي وإلا فلا . وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد
منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها ، وأما رديئة
المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس
فيها دخيل حتى تخلص منه ، فقوله : وراجت ككاملة راجع للطرفين . وقوله : وإلا
حسب الخالص راجع للأخير وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله : ( إن تم الملك )
وهو مركب من أمرين : الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا
على عبد ومدين لعدم تمامه . ( و ) تم ( حول غير المعدن ) والركاز
الشرح الكبير — صفحة 456
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٥٦