ولسكتها أو صياغتها أو جودتها تساوي النصاب فلا زكاة عليه ، وكذا لو كان عنده
نصاب لما ذكر يساوي أكثر فلا زكاة على الزائد . ( و ) لا في ( حلي ) جائز اتخاذه
ولو لرجل ( وإن تكسر إن لم يتهشم ) فإن تهشم بحيث لا يمكن إصلاحه إلا يسبكه وجبت
فيه لحول بعد تهشمه لأنه صار كالتبر وسواء نوى إصلاحه أم لا ( و ) الحال أنه ( لم
ينو عدم إصلاحه ) أي المتكسر بأن نوى إصلاحه أو لا نية له والمعتمد الزكاة في
الثانية ، فلو قال : ونوى إصلاحه لوافق المذهب فالزكاة في خمس صور في المتهشم
مطلقا ، والمتكسر إذا لم ينو إصلاحه بأن نوى عدم الاصلاح أو لا نية له ( أو كان )
الحلي الجائز ( لرجل ) اتخذه لنفسه كخاتم وأنف وأسنان وحلية مصحف وسيف ، أو
اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته وأمته الموجودات عنده حالا وصلحن
للتزين لكبرهن فإن اتخذه لمن سيوجد أو لمن سيصلح لصغره الآن فالزكاة ( أو )
متخذا لأجل ( كراء ) ولو لرجل فيما يجوز استعماله للنساء كالأساور على الأرجح خلافا
لتشهير الباجي أو إعارة فلا زكاة ( إلا محرما ) كالأواني والمباخر ومكحلة ومرود ولو
لامرأة ( أو معدا لعاقبة ) ففيه الزكاة
الشرح الكبير — صفحة 460
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٦٠