فيشمل الذكر والأنثى وهو خلاف المعز ( إن لم يكن
جل غنم البلد المعز ) بأن كانت كلها أو جلها ضأنا أو تساويا ، فإن غلب المعز
وجب منه إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد ( وإن خالفته ) أي
خالفت غنم المالك جل غنم البلد فإن عدم الصنفان في البلد طولب بكسب أقرب
بلد إليه ( والأصح إجزاء بعير ) عن الشاة إن وفت قيمته بقيمتها وينتهي ما تجب
فيه الزكاة من الإبل بالغنم ( إلى خمس وعشرين ) بإخراج الغاية فإذا بلغتها (
فبنت مخاض ) إن كانت سليمة ( فإن لم تكن ) له بنت مخاض ( سليمة ) بأن لم
تكن أصلا أو كانت معيبة ( فابن لبون ) ذكر إن كان عنده وإلا كلف بنت مخاض فحكم
عدمهما كحكم وجودهما إلى خمس وثلاثين ( وفي ست وثلاثين بنت لبون )
الشرح الكبير — صفحة 433
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٣