ولا يجزئ عنها
حق إلى خمس وأربعين . ( و ) في ( ست وأربعين حقة ) إلى ستين ( و ) في ( إحدى
وستين جذعة ) إلى خمس وسبعين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون ) إلى تسعين (
و ) في ( إحدى وتسعين حقتان ) إلى مائة وعشرين ( و ) في ( مائة وإحدى وعشرين إلى
تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ) إن وجدا أو فقدا ( وتعين
أحدهما ) إن وجد ( منفردا ) للرفق ( ثم في ) تحقق ( كل عشر ) بعد المائة والتسعة
والعشرين ( يتغير الواجب ) فيجب ( في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة )
ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان
وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ،
وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان ،
وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو
خمس بنات لبون ، وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا . ولما ذكر القدر
المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال : ( وبنت المخاض ) هي ( الموفية سنة )
ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض
الجنين في بطنها أو في حكمها ( ثم كذلك ) بقية الأسنان المرتبة فبنت اللبون ما
أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن ، والحقة ما
أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها ،
والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها .
الشرح الكبير — صفحة 434
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٤