(
البقر ) يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي
ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من
السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في
أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك ) - تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من
الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون . ( الغنم في أربعين ) منها (
شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو ) كان ( معزا ) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن
المعز إلى مائة وعشرين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين
وشاة ثلاث ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل
مائة شاة ) ذكر أو أنثى ( ولزم الوسط ) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو
نوعين . ( ولو انفرد الخيار ) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك ( أو
الشرار ) كسخلة وذات مرض وعيب ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) لكثرة لحمها
يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم ( لا الصغيرة ) التي تبلغ سن الاجزاء
فليس له أخذها ( وضم ) لتكميل النصاب
الشرح الكبير — صفحة 435
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣٥