( بملك ) فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح
وملتقط ( وحول كملا ) أي الملك والحول فإن لم يكمل الملك كمال العبد ومن فيه
شائبة رق ومال المدين بشرطه فلا تجب فيه ، وكذا إن لم يكمل الحول ، وأما جواز
إخراجها قبله بشهر في عين وماشية
الشرح الكبير — صفحة 431
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٣١