( إلا ) أن
يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ
فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي )
بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي
الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند
عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام ، فإذا
فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد
أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه ( والقبر ) لغير السقط ( حبس لا يمشى
عليه ) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه
. ( ولا ينبش ) أي يحرم ( ما دام ) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب
الذنب ( به ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه
للزراعة . واستثنى من منع النبش مسائل فقال : ( إلا أن يشح رب كفن غصبه )
بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير
الميت ( أو ) يشح ( رب قبر ) حفرا ( بملكه ) بغير إذنه ( أو نسي معه مال )
لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير
الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث ( وإن كان ) القبر المحفور ( بما
) أي بمكان ( يملك فيه الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن
حافره ( بقي ) الميت فيه
الشرح الكبير — صفحة 428
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٢٨