( ثم ) إن لم يكن أحد زوجين أو أسقط حقه أو غاب قدم
( أقرب أوليائه ) فالأقرب فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه وشقيق
على ذي أب على ترتبهم في ولاية النكاح بالقضاء ( ثم ) إن لم يكن أقرب ولا قريب
أو غاب أو أسقط حقه غسله ( أجنبي ) ذكر ( ثم ) إن لم يوجد غسلته ( امرأة محرم )
بنسب أو رضاع كصهر كزوجة ابنه على المعتمد ( وهل تستره ) جميعه وجوبا ( أو )
تستر ( عورته ) فقط بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر ؟ ( تأويلان ثم ) إن لم
يكن محرما بل أجنبية فقط ( يمم لمرفقيه ) لا لكوعيه فقط كما قيل ( كعدم الماء )
فييمم لمرفقيه فإن وجد الماء قبل الدخول في الصلاة غسل وإلا فلا . ( و ) كخوف (
تقطيع الجسد ) أي انفصال بعضه من بعض ( وتزليعه ) أي تسلخه فيحرم تغسيله وييمم
في الحالتين لمرفقيه ( وصب على مجروح أمكن ) الصب عليه من غير خشية تقطع أو
تزلع ( ماء ) من غير ذلك ( كمجدور ) ونحوه فيصب الماء عليه ( إن لم يخف تزلعه
) أو تقطعه راجع للمجروح والمجدور ولا حاجة له للاستغناء عنه بقوله : أمكن فإن لم
يمكن بأن خيف ما ذكر يمم ( والمرأة ) إن لم يكن لها زوج أو سيد أو تعذر تغسيله
لها أو لم يباشره تغسلها ( أقرب امرأة ) بنت فبنت ابن فأم فأخت فبنت أخ
فجدة فعمة فبنت عم وتقدم الشقيقة . ( ثم ) إن لم توجد أقرب امرأة غسلتها (
أجنبية ) فلا تباشر عورتها بيدها ( و ) إذا غسلت ( لف شعرها ولا يضفر ) المعتمد
أنه يندب ضفره . ( ثم ) إن لم تكن أجنبية
الشرح الكبير — صفحة 410
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٠