للثانية فقط على الصواب ، ومع رجوعه لها ضعيف ، فلو قال : أعاد ما لم تدفن
لطابق ما به الفتوى بل قيل بعدم الإعادة في الأولى أصلا ورجح أيضا . ( و ) رابعها :
( تسليمة خفيفة ) أي يسرها ندبا ( وسمع الإمام ) ندبا ( من يليه وصبر المسبوق )
وجوبا إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء ( للتكبير )
أي إلى أن يكبر ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء فإن كبر صحت ولا يعتد بها عند
الأكثر ، فإن أدركهم في التكبير كبر معهم ( ودعا ) بعد سلام إمامه بعد كل تكبيرة (
إن تركت وإلا ) تترك بأن رفعت بفور ( والى ) بين التكبير ولا يدعو لئلا تصير صلاة
على غائب . والركن الخامس : القيام لها إلا لعذر ( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة
) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال
( كمؤونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج (
على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن
والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق )
الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ، ولو قسم المال ( ثم إن وجد )
المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين )
وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي
الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من
أب أو ابن
الشرح الكبير — صفحة 413
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤١٣