وهي الندم على ما وقع من الذنب ونية عدم العود
إليه فإن عاد لم تنتقض . ( و ) ب ( - رد تبعة ) بفتح المثناة وكسر الموحدة أي
المظلمة إلى أهلها ( وجاز تنفل قبلها ) أي صلاة الاستسقاء ( وبعدها ) ولو بمصلى
بخلاف العيد فيكره بالمصلى كما مر . ( واختار ) من عند نفسه ( إقامة غير المحتاج
) أي صلاة الاستسقاء ندبا ( بمحله لمحتاج ) لجدب عنده ولو بعد مكانه لأنه من باب
التعاون على البر والتقوى ( قال ) معترضا عليه : ( وفيه نظر ) لأنه لم يفعله
السلف ولو فعله لنقل إلينا فالوجه الكراهة ، وإنما المطلوب الدعاء له كما
تفيده السنة المطهرة والله أعلم ( درس ) فصل : ذكر فيه أحكام الموتى ( في وجوب
غسل الميت ) المسلم ولو حكما المتقدم له استقرار حياة وليس بشهيد معترك
الموجود ولو جله لا كافر وسقط لم يستهل وشهيد ودون الجل كما يأتي ، ودخل كافر حكم
بإسلامه تبعا لاسلام سابيه كما يأتي ( بمطهر ) أي بماء مطلق ( ولو بزمزم ) خلافا
لقول ابن شعبان : لا يجوز به غسل ميت ولا نجاسة . ( و ) في وجوب ( الصلاة عليه )
كفاية فيهما . وشبه في الوجوب كفاية فقط قوله : ( كدفنه وكفنه ) بسكون الفاء
فيهما أي مواراته في التراب
الشرح الكبير — صفحة 407
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٧