كالميراث ( والاحب نفيه ) أي نفي
تغسيل الزوج لها ( إن ) ماتت و ( تزوج أختها ) عقب موتها وقبل تغسيلها ( أو )
مات فوضعت و ( تزوجت غيره ) فالأحب نفي تغسيله ( لا ) مطلقة ( رجعية ) فلا
يغسلها إن ماتت ولا تغسله إن مات لحرمة استمتاعه بها ( و ) لا ( كتابية ) فلا
تغسل زوجها المسلم ( إلا بحضرة ) شخص ( مسلم ) عارف بالغسل فيقضي لها بالغسل ،
وهذا فرع مشهور مبني على أن الغسل للنظافة لا للتعبد إذ الكافر ليس من أهله ،
وقد يقال : محل كون الكافر ليس من أهله في التعبد المفتقر إلى نية وهو ما كان
في النفس كالصلاة لا ما كان في الغير كما هنا . ( وإباحة الوطئ ) إباحة مستمرة (
للموت برق ) أي بسببه ولو بشائبة حرية كمدبرة وأم ولد ولو كان السيد عبدا (
تبيح الغسل من الجانبين ) للسيد عليها ولها عليه لكن لا يقضى لها على عصبة السيد
اتفاقا فلا بد من إذنهم لها
الشرح الكبير — صفحة 409
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٤٠٩