وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة
سهوا . وقوله : ( فإن صلى لنفسه ) إلخ مفرع على قوله الآتي : وإن جاء بعد العذر
فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا ، وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا : وإن جاء
المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا
البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم ، وأما صلاته هو فإن صلى
لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن علي صلاة الإمام صحت صلاته ( أو بنى )
على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه ( ب ) - الركعة ( الأولى ) مطلقا
( أو الثالثة ) من رباعية واقتصر على الفاتحة كالإمام ( صحت ) صلاته لأنه لا مخالفة
بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام ، وهذا مبني على
أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته
بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء ( وإلا ) يبن بالأولى أو الثالثة من رباعية
بأن بنى
الشرح الكبير — صفحة 354
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٤