في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية ( فلا ) تصح صلاته لاختلال
نظامها . وشبه في عدم الصحة قوله : ( كعود الإمام ) بعد زوال عذره المبطل لصلاته (
لا تمامها ) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم
لا ، لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم
يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم ( وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) تقدم أنه مؤخر من
تقديم وأن قوله : فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه ، وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل
قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه
في الأولى أو الثالثة ( و ) إذا استخلف الإمام مسبوقا
الشرح الكبير — صفحة 355
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٥