( في العجز ) عن ركن واغتفر تغيير النية هنا للضرورة ، وأما تأخره عن محله
فمندوب . ( و ) ندب له ( مسك أنفه في ) حال ( خروجه ) ليوهم أن به رعافا . (
و ) ندب ( تقدمه ) أي المستخلف بالفتح ( إن قرب ) من موضع الأصلي كقرب ما
يدب فيه لفرجة فيما يظهر وإلا منع ، وإذا تقدم فعلى حالته التي هو بها ( وإن
بجلوسه ) أو سجوده للعذر هنا دون ما مر في عدم دبه للصف ساجدا أو جالسا ( وإن
تقدم غيره ) أي غير من استخلفه الإمام ولو لغير اشتباه وأتم بهم ( صحت ) صلاتهم .
ثم شبه في الصحة أربعة فروع فقال : ( كأن استخلف مجنونا ) أو نحوه مما لا تصح
إمامته ( ولم يقتدوا به ) فإن اقتدوا به بطلت ( أو أتموا وحدانا ) وتركوا
الخليفة ( أو ) أتم ( بعضهم ) وحدانا والبعض بالخليفة ( أو بإمامين ) فتصح ( إلا
الجمعة ) فلا تصح وحدانا وتصح للبعض الذي بالإمام إن كمل العدد ، وأما في الفرع
الأخير فتصح لمن قدمه الإمام إن كمل معه العدد ، فإن لم يقدم واحدا منهما صحت
للسابق إن كمل معه العدد ، وإن تساويا بطلت عليهما فتأمل .
الشرح الكبير — صفحة 352
مساهمون: أبي البركات سيدي احمد الدردير
ص٣٥٢